Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: ينظر حكام الصلح في جميع دعاوي المقابلة ودعاوي المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في دائرة صلاحتيهم ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود صلاحيتهم. وينظرون ايضا - علاوة على الدعوى الاصلية - في دعاوي العطل والضرر المتقابلة المتفرعة عن الدعوى الاصلية مهما بلغت قيمة تلك الدعاوي المتقابلة

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/9/