Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: الغيت وظيفة حاكم الصلح الافرنسي في طرابلس والغيت الفقرة الثانية من المادة العاشرة والفقرة الاولى من المادة 18 من قانون 17 شباط سنة 1928 اما الدعاوي التي تكون قيد النظر لديه بصفة كونه قاضي تحقيق او حاكم صلح فتحال كل فئة منها بحالتها الحاضرة الى قاضي التحقيق الافرنسي في بيروت او الى حاكم الصلح الافرنسي في حسب الاقتضاء واما القضايا الموجودة تحت المذاكرة لدى حاكم الصلح الافرنسي في طرابلس فيجب الحكم فيها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/22/