Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: يقوم حاكم الصلح نفسه بتنفيذ الاحكام الصادرة منه وذلك وفاقا لاحكام قانون حكام الصلح العثماني. واذا كانت اموال المديون المنقولة غير كافية جاذ للحاكم ان ينفذ في امواله غير المنقولة وفقا للطرق المرسومة في قانون الاجراء

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/21/