Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: تشتمل محكمة بيروت البدائية على غرفتين لبنانيتين الاولى مدنية وتجارية والثانية جزائية. وعلى غرفتين مختلطتين الاولى مدنية وتجارية والثانية جزائية يكون لدى الغرف اللبنانية نيابة عامة بدائية ولدى الغرف المختلطة نيابة اخرى بدائية

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/26/