Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: لا تشتمل المحاكم البدائية في طرابلس وصيدا وبعبدا وزحله الا على غرفة واحدة. ويكون لدى كل منها نيابة عامة بدائية

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/27/