Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: الغي ذيل المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فاصبحت مراقبة القرارات التي صدرها جميع قضاة التحقيق من حق دوائر النيابة العامة وحدها

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/31/