Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: انشىء لدى محكمة بيروت البدائية دائرتا استنطاق من درجة ممتازة يتولاهما قاضيان احدهما لبناني والاخر افرنسي ان القاضي اللبناني الذي يقوم بوظيفة قاضي التحقيق ذي الدرجة الممتازة في بيروت هو مساو من حيث الرتبة والراتب لرئيس غرفة في محكمة الاستئناف والتمييز اما القاضي الافرنسي الذي يقوم بوظيفة قاضي التحقيق ذي الدرجة الممتازة في بيروت فان وظيفته تضاهي من حيث الرتبة والراتب الوظيفة التي تحدد في مرسوم تعيينه ان قاضي التحقيق الممتازين يحققان, علاوة على الدعاوي التي تحال اليهما من دائرتي النيابة ذات الصلاحية, الدعاوي التي تحال الى المجلس العدلي المختلط بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية اللبنانية

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/30/