Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: تحفظ اصول القرارات الصادرة في القضايا المستعجلة في قلم المحكمة وعند الضرورة الكلية يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بالتنفيذ على اصل القرار

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/47/