المادة 46
مادة 46: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها ومقدار قيمتها داخلة في اختصاص حاكم الصلح
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 46: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها ومقدار قيمتها داخلة في اختصاص حاكم الصلح
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/46/