Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

مادة 49: ان الغرف اللبنانية هي اولا= الغرفة المدنية والتجارية ثانيا= غرفة الجنايات ثالثا= غرفة استئناف الجنح رابعا= غرفة القضايا الادارية

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/49/