Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: ان غرفة القضايا الادارية تفصل: اولا= في جميع الدعاوى المميزة والموجودة قيد النظر في محكمة التمييز السابقة (الغرف اللبنانية) وفي جميع الدعاوى الادارية الواردة على المحكمة المشار اليها بصفتها قائمة بوظائف مجلس الشورى ثانيا= في دعاوى التمييز التي ستقدم اليها في المواد الجنائية الجائز تمييزها دون سواها بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي ثالثا= في جميع الاعتراضات الناشئة عن المنازعات الادارية التي ستقدم اليها بعد نشر هذا المرسوم الاشتراعي رابعا= في تمييز الاحكام الصادرة من دولة العلويين وذلك وفاقا للمادة 5 من القرار المؤرخ في 5 كانون الاول سنة 1924 رقم 2979 خامسا= في اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناية والجنحة

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/50/