Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

مادة 53: ابدلت المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية بالاحكام الاتية: ان الشكوى من الحكام تقدم الى الغرفة المدنية والتجارية سواء كانت موجهة على حكام الصلح او احدى المحاكم البدائية او احد قضاتها او احد قضاة محكمة الاستئناف والتمييز ولا تقبل الشكوى من الحكام اذا كانت موجهة على غرفة من محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/53/