Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

مادة 78: ان الاحكام الصادرة في دعاوي الجناية من المجلس العدلي المختلط المؤلف على الوجه المبين في الفصل الخامس لا تقبل التمييز في حال من الاحوال

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/78/