المادة 79
مادة 79: ان المادة ال 201 من قانون اصول المحاكمات المدنية اكملت على الوجه الاتي: ان الاحكام التي يصدرها حكام الصلح تمكن اعادة المحاكم في شأنها اذا وجدت الاسباب المستوجبة ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 79: ان المادة ال 201 من قانون اصول المحاكمات المدنية اكملت على الوجه الاتي: ان الاحكام التي يصدرها حكام الصلح تمكن اعادة المحاكم في شأنها اذا وجدت الاسباب المستوجبة ذلك
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/79/