Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 92

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 92

مادة 92: الاحكام تصدر من خمسة قضاة ولكن خلافا لنص المادة ال 290 من قانون المحاكمات الجزائية تتخذ قرارات المجلس العدلي المختلط باكثرية الاصوات ان احكام المجلس العدلي المختلط نهائية غير خاضعة لطرق المراجعة بوجه من الوجه

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/92/