Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

مادة 93: ان الذين يحق لهم المطالبة بتعويضات شخصية من اجل الجرائم المحالة الى المجلس العدلي المختلط مخيرون في اتباع احدى الطريقتين الاتيتين. اولاهما اتخاذ صفة المدعي الشخصي امام المجلس العدلي المختلط ولكن بعد صدور قرار الاحالة من قبل قاضي التحقيق وبدون ان يكون لهم حق الاعتراض على القرارات او الاحكام التي تصدر في الدعوى. والثانية مراجعة المحاكم العادية الصالحة بعد صدور حكم المجلس العدلي المختلط. وفي هذه الحالة يجب على هذه المحاكم ان تحكم في الدعوى كما تحكم في المواد المستعجلة

المادة 93 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/93/