Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 95

المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 95

مادة 95: ان القضايا التي هي قيد النظر لدى المجلس العدلي المختلط المؤلف بموجب قرار المفوض السامي عدد 441 المؤرخ في 2 آب سنة 1926 تحول بحالتها الحاضرة الى المجلس العدلي المؤلف بموجب هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/95/