Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

مادة 96: الغيت المادة ال14 من قانون 17 شباط سنة 1928 وحميع النصوص المتعلقة بتنظيم تفتيش القضاء اللبناني وبسير اعماله وابدلت بالمواد الاتية:

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/96/