Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2303 تاريخ 10/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: تحظر على اعضاء المحاكم والدوائر القضائية المناقشات السياسية. وعليهم ان يتجنبوا كل مظاهرة او اشارة عدائية تنافي مبادىء الدولة او شكل الحكومة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد خطأ تأديبيا

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/12/