المادة 13
مادة 13: ان جميع الاحكام التي يصدرها مجلس تأديب القضاة تعرض على رئيس الجمهورية اللبنانية لتصديقها قبل تنفيذها
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2303 تاريخ 10/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 13: ان جميع الاحكام التي يصدرها مجلس تأديب القضاة تعرض على رئيس الجمهورية اللبنانية لتصديقها قبل تنفيذها
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/13/