Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2303 تاريخ 10/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: تعين مراتب القضاة اللبنانيين على اختلاف درجاتهم بحسب الجدول المرسوم في المارة الاتية. وفي الوظائف المتماثلة يتقدم قاضي الحكم على قاضي النيابة. اما القضاة الذين يشغلون وظائف مماثلة فالتقدم لمن يكون اكبر راتبا. واذا تساوت الرواتب فالتقدم يكون لاقدمهم في الصنف ولا عبرة للمخصصات الشخصية في تعيين المراتب القضائية

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/15/