Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2303 تاريخ 10/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: ان قضاة النيابة العامة اللبنانيين تطبق عليهم العقوبات المعينة لقضاة الحكم. ولكن هذه العقوبات تنزل بهم مباشرة بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية بعد تحقيق يجرية الوزير المشار اليه وجميع احكام المادة الثامنة المختصة بقضاة الحكم تطبق على قضاة النيابة العامة

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/14/