Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2303 تاريخ 10/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

المادة 3: ان المحامين اللبنانيين والقضاة القدماء اللبنانيين الذين مارسوا ممارسة فعلية عشر سنوات في المحاماة او في الوظائف القضائية في لبنان او في البلدان الخارجية هم معفون من التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة ويمكن تعيينهم مباشرة في كل وظيفة قضائية في لبنان اذا توفرت فيهم بقية الشروط التي تطلبها المادة المذكورة اما الاساتذة الاصليون او الملازمون الملحقون بمدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت الذين سيعينون بصفة قضاة لبنانيين فيمكن تعيينهم مباشرة في كل وظيفة قضائية اذا اثبتوا انهم قضوا ثلاث سنين بصفة اساتذة في المدرسة المذكورة

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/3/