Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: في كل خمسة عشر يوما على الاقل يعقد المحافظون في يوم عينه وزير الداخلية اجتماعا تحت رئاستهم مؤلفا من رؤساء جميع الدوائر الادارية في مناطقهم ومن جملتهم ضباط الدرك ومفوضو الشرطة فيها ما خلا رؤساء الدوائر القضائية فيطلع المحافظ على اشغال كل دائرة ولا سيما الاعمال الجارية فيها وجباية الضرائب والحالة الصحية والتدابير النتخذة او التي يراد اتخاذها للمحافظة على النظام العام اما المسائل الفنية فيجب ان يقتصر تدخله فيها على تقديم الاقتراحات . وتوضع محاضر عن نتيجة هذه الاجتماعات ويرسلها المحافظ الى وزير الداخلية والوزراء ذوي الشأن

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/15/