Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: يجب على المحافظ ان يجمع مرة في كل ثلاثة اشهر جميع القائمي مقام التابعين له ليدرس معهم احوال اقضيتهم وحاجاتهم ويصدر لهم التعليمات التي تقتضيها الظروف اجمالا او تفصيلا ثم يوضع تقرير يشتمل على النتائج والاراء المختلفة التي تبسط في الاجتماع وترسل نسخة منه بلا اعطاء الى وزير الداخلية

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/16/