Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: علاوة على التنقلات التي يراها المحافظ مفيدة للمصلحة يجب عليه ان يقوم مرتين في كل عام وفي موعد يعين بالاتفاق مع وزير الداخلية بتفتيش عام في محافظته بتناول بلا ستثناء جميع الدوائر الادارية والمالية في المحافظة فيراقب عندئذ بوجه خاص الحالة السياسية والحالة الاقتصادية ويطلع على سير اعمال الدوائر وجباية الضرائب ونتائج اعمال الموظفين وكفاءة كل منهم. ثم ينظم تقريرا مفصلا يشتمل على ملحوظاته وارائه الاجمالية واقتراحاته في شأنها ويرسله الى وزير الداخلية

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/17/