Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 19

مادة 19: ان القائمقام يمثل المحافظ في القضاء ويكون مسؤولا لديه عن تنفيذ القوانين والانظمة وبوجه خاص عن حفظ النظام والامن وجباية الضرائب ويرسل القائمقام بواسطة المحافظ جميع الرسائل التي يريد ايصالها الى سلطة عليها ولا يجوز على الاطلاق ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/19/