Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: يجب على القائمقام ان يكون دائما واقفا على حالة كل قرية من قرى قضائه. وان يزورها كلها ويسمع شكاوى السكان فيسيرها في طريقها القانوني

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/20/