Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 23

مادة 23: يجب على القائمقام ان يسهر بوجه خاص على تطبيق احكام القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 المختص بالتصريحات المنوطة بالاحوال الشخصية تطبيقا دقيقا في جميع قرى القضاء ويمكنه بعد ترخيص وزير الداخلية وموافقة المحافظة ان يتجول لهذه الغاية في قرى قضائه. وان يقدم تقريرا عن الوقائع المكتومة والمخالفات التي تحققها

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/23/