Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: يكون المجلس الاداري في القضاء تحت رئاسة القائمقام او مندوبه وهو بتألف من: ا- الكاتب الاول في القضاء ومأمور المال وهما عضوان بحكم وظيفتهما ب - ستة من الاعيان يعين اثنان منهم بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية اما الاربعة الاخرون فتنتخبهم هيئة انتخابية مؤلفة من المختارين واعضاء المجالس البلدية ويكون انتخابهم بالاقتراع المعروف باقتراح القائمة لمدة اربع سنوات

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/24/