المادة 26
مادة 26: ان القضاء هو المنطقة الانتخابية للمجلس الاداري والانتخاب يجري في قاعدة القضاء وفي ردهة معدة لهذه الغاية
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.
مادة 26: ان القضاء هو المنطقة الانتخابية للمجلس الاداري والانتخاب يجري في قاعدة القضاء وفي ردهة معدة لهذه الغاية
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/26/