المادة 27
مادة 27: اذا خلا كرسي بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب لاجل المدة الباقية في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.
مادة 27: اذا خلا كرسي بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب لاجل المدة الباقية في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/27/