المادة 3
مادة 3: اما حدود المحافظات والاقضية فانها معينة في الجدول (A) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي وهو يشتمل على القرى التابعة لكل قضاء
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.
مادة 3: اما حدود المحافظات والاقضية فانها معينة في الجدول (A) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي وهو يشتمل على القرى التابعة لكل قضاء
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/3/