Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يترأس كل محافظة موظف كبير يدعى "محافظا" اما القضاء فيديره قائمقام. ويقوم المحافظ بوظيفة القائمقام في القضاء الملحق بمركز محافظته

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/4/