المادة 45
مادة 45: يبدي مجلس الادارة كل الاماني اللازمة لتحسين حالة القضاء الاقتصادية ويضع كل ستة اشهر تقريرا مشتملا على ملحوظاته في شأنها
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.
مادة 45: يبدي مجلس الادارة كل الاماني اللازمة لتحسين حالة القضاء الاقتصادية ويضع كل ستة اشهر تقريرا مشتملا على ملحوظاته في شأنها
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/45/