المادة 46
مادة 46: ينعقد المجلس الاداري بناء على دعوة من القائمقام كلما قضت المصلحة باجتماعاته ويجب عقده مرة في الشهر على الاقل
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.
مادة 46: ينعقد المجلس الاداري بناء على دعوة من القائمقام كلما قضت المصلحة باجتماعاته ويجب عقده مرة في الشهر على الاقل
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/46/