Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يكون في كل قضاء مجلس اداري محلى معاون القائمقام

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/5/