Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 50

مادة 50: توضع ارقام على قرارات المجلس وتدرج بحسب تواريخها في سجل ذي ارقام موقع عليه من جميع اعضاء المجلس الحاضرين واذا تخلفوا عن التوقيع فيذكر سبب تخلفهم

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/50/