المادة 49
مادة 49: تصدر قرارات المجلس الاداري باكثرية اصوات المقترعين واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الجهة التي ينضم اليها. ويجري التصويت بالاقتراع العلني
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.
مادة 49: تصدر قرارات المجلس الاداري باكثرية اصوات المقترعين واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الجهة التي ينضم اليها. ويجري التصويت بالاقتراع العلني
المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/49/