Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 49

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 49

مادة 49: تصدر قرارات المجلس الاداري باكثرية اصوات المقترعين واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الجهة التي ينضم اليها. ويجري التصويت بالاقتراع العلني

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/49/