المادة 3
مادة 3: يحق لقاضي القضاة ان يجري بنفسه او يأمر باجراء اي تحقيق فيما يتعلق بسير اعمال المحاكم الشرعية
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2305 تاريخ 14/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحق لقاضي القضاة ان يجري بنفسه او يأمر باجراء اي تحقيق فيما يتعلق بسير اعمال المحاكم الشرعية
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176834/article/3/