Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2305 تاريخ 14/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يحق لقاضي القضاة ان يجري بنفسه او يأمر باجراء اي تحقيق فيما يتعلق بسير اعمال المحاكم الشرعية

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176834/article/3/