Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعالج الضباط المرضى في المستشفيات المعينة من قبل الحكومة ويوقع الطبيب - الجندرمة اجازات الدخول عند الضرورة واستنادا على شهادة طبية يمكن لقمنداني- البلوكات او لقومندان الالاي توقيع اجازات الدخول. ويداوي الضباط الكبار في- الدرجة الاولى اما الضباط الضغار ففي الدرجة الثانية

المادة 1 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176852/article/1/