Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6301 24/02/1930

يختص بمعالجة ضباط الجندرمة في المستشفيات

مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6301
التاريخ
24/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2312, 03/03/1930, ص. 9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926

والمعدل بموجب القانون الدستوري الصادر يتاريخ 17 تشرين

الاول سنة 1927

وبناء على القانون الدستوري الصادر بتاريخ 8 ايار سنة 1929

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعالج الضباط المرضى في المستشفيات المعينة من قبل الحكومة ويوقع الطبيب - الجندرمة اجازات الدخول عند الضرورة واستنادا على شهادة طبية يمكن لقمنداني- البلوكات او لقومندان الالاي توقيع اجازات الدخول. ويداوي الضباط الكبار في- الدرجة الاولى اما الضباط الضغار ففي الدرجة الثانية

المادة 2

مادة 2: يدفع من ميزانية الجندرمة "مادة اللوازم ونفقات الخدمة" القيمة الواجبة للمستشفى وبدل المعاينات الخصوصية اذا وجدت

المادة 3

مادة 3: يحسب من راتب الضباط الموجودين في المستشفى من كل يوم يقضونه فيه المبلغ الاتي: 1- الضباط الكبار 40 بالماية من صافي راتبهم 2- الضباط الصغار 35 بالماية من صافي راتبهم اما الضابط الذين يدخلون المستشفى لمداواة جراح اصيبوا بها في اثناء الحرب واثناء قيامهم بالخدمة فلا يحسم شيء من رواتبهم

المادة 4

مادة 4: اذا عولج الضباط خلافا لما هو منصوص في المادة الاولى فلا يمكنهم المطالبة بالنفقات التي بذلوها ولا باقل تعويض او اعانة

المادة 5

مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا كل فيما يختص به احكام هذا المرسوم

بيروت في 27 شباط سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930