Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: يبعث قلم التحصيل او المختار الى كل مكلف يقصر عن تسديد الاقساط في المواعيد القانونية اخطارا "معفي من الرسوم" يدعوه به الى تأدية مبلغ الضريبة برمته في مدة عشرة ايام وهذه الاخطار ينتزع من دفتر ذي ارومة وارقام متسلسلة مؤلف من ورقة الاخطار ومن ورقة التبليغ ومن الارومة فمأمور التحصيل او المختار الذي يحرر الاخطار يبلغه بنفسه او بالواسطة للمكلف ذي العلاقة ويأخذ توقيعه على ورقة التبليغ ويذكر فيها تاريخ التبليغ ثم تربط ورقة التبليغ هذه بالارومة اما المكلفون الغائبون فيجري تبليغهم بواسطة الصاق الاخطار على باب محل اقامتهم الاخير وعلى باب قلم التحصيل ويستعاض عن هذه الطريقة بارسال الاخطار مضمونا بالبريد كلما امكن استخدام موزعي- البريد لهذه الغاية

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/12/