Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: في خلال سنتين من تاريخ تسجيل العقارات المحالة على هذه الصورة الى الاملاك الاميرية والباقية في حوزتها يحق لمالكها الاول ان يستردها على شرط ان يسدد كامل الضريبة الاساسية مع الغرامات الواجبة عليه حتى يوم الدفع وفائدة هذين المبلغين بمعدل تسعة في الماية بالسنة وعليه ان يسدد ايضا الضريبة المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم الخزينة. واذا كانت الخزينة انفقت على العقار لاجل حفظه او اصلاحه او تحسينه فمقدار هذه النفقات يجب ان يدفع للخزينة مع الفائدة بمعدل 9 في الماية على ان الريع الذي تكون الخزينة تناولته مع العقار المذكور يعود لحساب صاحبه ان حق الاسترداد هذا ينتقل الى ورثته المكلف على ان يستعملوه ضمن المهلة المذكورة بالمادة السابقة

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/22/