Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: محظور على كل موظفي الدولة في المحافظة المسجل فيها العقار الذي لم تسدد ضريبته وفي المحافظة الجاري بيعه فيها ان يشتركوا مباشرة ام بالواسطة في المزايدات المتعلقة بالعقارات المحجوزة على المكلفين وكل موظف يفعم اشتراكه في المزايدات تكف يده ويحال الى المجلس التأديبي فاذا اثبتت عليه التهمة يفصل عن وظيفته

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/24/