Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: تحمل الضريبة الى بيت المال. وعلى المكلف ان يؤديها بنفسه او بالواسطة الى احد صناديق المال, ويمكن تسديدها بحوالة بريدية او بحوالة على احد المصارف على ان نفقات الحوالة والقبض تلزم المكلف

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/8/