Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 9

معدلة 20/02/1939

استُبدلت بموجب قانون تاريخ 17/02/1939, المادة 43, من 20/02/1939. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يرخص للحكومة ان تعمم تدريجيا بموجب مرسوم تطبيق هذا المبدأ في سائر انحاء الدولة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 20/02/1939 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 9: خلافا للمبدأ في المادة السابقة وبصورة موقتة يحق لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء الخيار في ان يعهد بجباية الضرائب الى مختاري القرى

  2. النسخة 2.0 · من 20/02/1939 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 17/02/1939, م. 43 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يرخص للحكومة ان تعمم تدريجيا بموجب مرسوم تطبيق هذا المبدأ في سائر انحاء الدولة.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/9/