المادة 2
مادة 2: يمكن تقديم الكفلات المذكورة في المادة السابقة نقدا او اسهما مالية, او تعهدا صيرفيا, او ضمانا عقاريا, وللحكومة وحدها حق البت في امر قبول الكفالات في الحالات الثلاث الاخيرة
مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمكن تقديم الكفلات المذكورة في المادة السابقة نقدا او اسهما مالية, او تعهدا صيرفيا, او ضمانا عقاريا, وللحكومة وحدها حق البت في امر قبول الكفالات في الحالات الثلاث الاخيرة
المادة 2 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176869/article/2/