Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تكتب بوجه اجباري القوايم والجداول المذكورة باللغتين العربية والافرنسية وتقيد الاسعار بالعمله اللبنانية السورية. ويجب ان يوقع مقدما على كل من تلك القوايم والجداول امضاء وختم مدير الدوائر الاقتصادية في بيروت اما في الاماكن الاخرى فيجب ان توقع عليها امضاءات واختام المحافظين او القائمي مقام او مديري النواحي او رؤساء البلديات

المادة 3 من مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176895/article/3/