المادة 4
مادة 4: ان الفنادق والمطاعم والخانات والحمامات هي خاضعة للمعاينة من قبل لاطباء الرسميين او مراقبي الصحة
مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ان الفنادق والمطاعم والخانات والحمامات هي خاضعة للمعاينة من قبل لاطباء الرسميين او مراقبي الصحة
المادة 4 من مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176895/article/4/